سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
194
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
قوله : و لا فرق فى ذلك : مشار اليه [ ذلك ] قبول يا عدم قبول اقرار عبد مىباشد . قوله : و ان انعتق بعضه : يعنى بعض المكاتب . قوله : نعم لو اقر بقتل يوجب عليه الدّية : ضمير فاعلى در [ اقرّ ] به مبعّض راجع بوده و جلمه [ يوجب عليه الدّية ] صفت است براى [ قتل ] و ضمير در [ عليه ] به مقرّ راجعست و مثال قتلى كه موجب ديه برعهده مقّر باشد قتل شبه عمد است . قوله : لزمه منها بنسبة ما فيه من الحرّية : ضمير منصوبى در [ لزمه ] به مقرّ و در [ منها ] به ديه و در [ فيه ] به مقرّ كه عبد مبعّض است راجع مىباشد . قوله : و لو اقرّ بالعمد ثمّ كمل عتقه : ضمير فاعلى در [ اقر ] و ضمير مجرورى در [ عتقه ] به مبعّض راجعست . قوله : اقتص منه : ضمير در [ منه ] به مبعّض راجعست . متن : و يقبل إقرار السفيه و المفلس بالعمد - 11 - 271 - 3 - 9 - 503 - 3 ، لأن موجبه القود و إنما حجر عليهما في المال فيستوفى منها القصاص في الحال و لو أقرا بالخطإ - 9 - 503 - 4 الموجب للمال على الجاني لم يقبل من السفيه مطلقا - 9 - 503 - 5 و يقبل من المفلس لكن لا يشارك المقر له الغرماء على الأقوى و قد تقدم في بابه . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : اقرار سفيه و مفلّس به قتل عمدى مقبول است ولى اگر به